المقصود بالبيانات الشخصية هي كل بيان من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الشخص على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة مثل (الإسم) أو بصفة غير مباشرة مثل (رقم الهاتف)، ومن الأمثلة على ذلك، رقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الإئتمانية، وصور الشخص الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
وهناك أنواع متعددة من البيانات ذات الطابع الشخصي أوضحها نظام حماية البيانات الشخصية مثل البيانات الحساسة وهي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الإئتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
ولقد منح نظام حماية البيانات الشخصية لصاحب البيانات الحق في معرفة الغرض من جمع بياناته الشخصية، وألا يتم إستخدام بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال التي صرح فيها النظام بإستخدام بياناته في غرض آخر غير الذي جمعت من أجله، كما منح النظام لصاحب البيانات الحق في الوصول إلى بياناته لدى الجهات، ويشمل ذلك الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات، هذا بالإضافة إلى الحق في طلب تصحيح بياناته أو إتمامها أو تحديثها، وكذلك الحق في طلب إتلاف بیاناته التي إنتهت الحاجة إليها.
وأوضح النظام أنه لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، فيما عدا الحالات التي تحقق فيها المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الإتصال به متعذراً، أو عندما تكون المعالجة بمقتضی نظام آخر أو تنفيذ لإتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو إذا كانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستیفاء متطلبات قضائية.
وفرض النظام على الجهات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم، على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
كما حظر النظام على هذه الجهات الإفصاح عن البيانات الشخصية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات من التسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع إليها.
وفرض النظام عقوبات متنوعة في حالة مخالفة أحكامه تتراوح من الإنذار إلى الغرامة والسجن، ويجوز للمحكمة تضمين حكمها عقوبة التشهير، وذلك بالنشر على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون نشر الحكم بعد إكتسابه الصفة القطعية.
كما أجاز النظام لمن لحقه ضرر نتيجة إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
0 تعليق