الدعاوى الكيدية
- تمهيد:
إن حق التقاضي مكفول للجميع فلكل فرد في المجتمع الحق في أن يلجأ للقضاء لتقرير حق له أو إبراء ذمته من التزام معين ، بغض النظر عن هذه الحقوق والالتزامات سواء أكانت مادية أم معنوية ، وقد حرص المشرع على ذلك من خلال النص عليه في نظام المرافعات الشرعية حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام المذكور على ” لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ” ويتضح من ذلك أن المشرع أكتفى بشرط وحيد لكي يكون للشخص الحق في رفع الدعوى ، وهو أن تكون له مصلحة مقررة في الدعوى ومن أمثلتها تقديم طلب إلى القاضي بتعين حارس قضائي على العقار محل النزاع خوفا من حدوث ضرر أثناء نظر الدعوى ، وبالتالي فتحديد الدعوى المناسبة التي تحميها وكيفية رفعها مهم جداً.
- إقامة الدعوى الجزائية الكيدية
قد تتحقق مصلحة الشخص بإقامة دعوى لرفع الضرر الواقع عليه أو المحتمل وقوعه، مثال ذلك رفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية لدى جهة العمل، فالضرر هنا حال وواقع على الشخص وبالتالي فله مصلحة في إقامة الدعوى .
وبالرغم من أن حق إقامة الدعوى مكفول للجميع إلا أن هناك بعض الضوابط التي أشترطها المشرع لتمتع الشخص بهذا الحق وهي كالاتي :-
أولاً: شروط تتعلق بصاحب الدعوى.
أن تكون له مصلحة في الدعوى.
أن تكون المصلحة مشروعة.
أن تتوافر في الشخص أهلية التقاضي أومن ينوب عنه .
ثانياً : شروط تتعلق بالدعوى ذاتها .
ألا يكون قد صدر حكم في موضوعها.
أن ترفع الدعوى في الموعد الذي حدده المشرع إذا كان النظام قد أشترط موعد لها .
ألا يكون قد أتفق على التحكيم بشأنها .
ألا يكون قد تم صلح موثق بين الخصوم بشأن هذه الدعوى .
الأثر المترتب على كيدية الدعوى
قد يستخدم بعض الأشخاص الحق المكفول لهم من قبل القانون بإقامة الدعاوى استخدام غير مشروع وذلك بإقامة دعوى كيدية بحق أحدهم ، إلا أن المشرع السعودي تصدى لهذا الخروج عن النظام فنص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أنه ” إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير” .
ويتضح من نص المادة السابقة أن للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية كالشاهد أو الخبير ونحوهما ،كما أن للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة , ويكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن – وطرق إثبات كيدية الدعوى تحتاج لاستشارة من مكتب محاماة او محامي خبير في الدعوى الكيدية قبل الخوض ي أي دعوى كونه يوفر الوقت والجهد والمال.
0 تعليق