انواع الشركات
تعريف الشركة:
عرفت المادة الثانية من نظام الشركات تعريف الشركة بالتالي:
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
انواع الشركة:
نصت المادة الثالثة من نظام الشركات على انه يجب على الشركات مايلي:
1 – يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
أ – شركة التضامن.
ب – شركة التوصية البسيطة.
ج – شركة المحاصَّة.
د – شركة المساهمة.
هـ – الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.
3 – لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
عقد الشركة شأنه شان أي عقد آخر لا ينعقد إلا إذا توافرت له أركان أربعة: الرضا والأهلية والمحل والمسبب.
الرضا
يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء بها. يجب ان يمتد الرضا ليشمل كل بنود العقد وهي: عنوان الشركة ومقدار رأس المال الشركة ومقدار حصة كل شريك في رأس المال بداية ونهاية السنة المالية أسماء الشركاء وغرض الشركة وكيفية إدارتها ومدتها والشكل القانوني. وتكون الشركة باطلة إذا انعدم الرضا سواء بالنسبة لجميع الشركاء أو احدهم أو كان مشوبا بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه، وفي الحالة الأخيرة يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه والإكراه نادرا ما يقع في عقد كعقد الشركة بعكس التدليس الذي يقع عادة في شركة المساهمة والغلط الذي يجيز طلب بطلان العقد هو الغلط الجوهري، أي الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه الشريك عن الدخول في الشركة لو لم يقع في هذا الغلط، كما لو دخل شخص شريكاً في شركة اعتقادا منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بينما هي في الواقع شركة تضامن.
الأهلية
الدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه الأهلية اللازمة لأبرام عقد الشركة. يختلف أنماط الأهلية المطلوبة لاكتساب صفة الشريك في الشركة باختلاف نوع الشركة والمركز القانوني للشريك. المبدأ العام هو أنه يمكن لأي شخص بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً هجرياً ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية التي تعدم الأهلية كالجنون والعته أو العوارض التي تنقص الأهلية كالسفه والغفلة أن يكون شريكاً في شركة. اما إذا كان الشخص ناقص الأهلية كالقاصر المميز أو بلغ سن الرشد وكان مصاب بالسفه أو الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للإبطال لمصلحته على اعتبار أن الدخول في الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. لذلك فهناك رأي يرى أن الأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لان الشركة من هذا التصرفات. وينسجم هذا الرأي مع ما تذهب إليه الشريعة الإسلامية فالشريعة لا تجيز للصبي المميز أن يبرم عقد الشركة الا بإذن وليه على اعتبار أن عقد الشركة من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فإن شارك الصبي دون إذن وليه كان العقد موقوفاً على إذن وليه. غير أنه يجب ملاحظة أن الشريك المتضامن في شركات التضامن وشركتي التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة يكتسب صفة التاجر نتيجة انضمامه إلى الشركة وعليه فإنه يلزم أن تتوافر فيه أهلية ممارسة التجارة على النحو الذي سبق شرحه. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لولي القاصر أن يستثمر أمواله بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم على اعتبار أن هذا الاستثمار لا يؤدي إلى اكتساب القاصر صفة التاجر ولا إلى تحمل المسؤولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكها.
المحل
المقصود به الغرض (النشاط) الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه. ويجب أن يكون محل الشركة محدداً وممكناً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الأداب. لذا تكون الشركة باطلة إذا كان غرضها محرماً كالإنجاز بالخمور والمخدرات والرقيق أو بيع لحوم الخنزير أو الاتجار بالاعضاء البشرية أو إدارة منزل للدعارة والقمار. ويكون محل الشركة غير ممكن إذا كان الغرض منها مباشرة نشاط جائز في الأصل لكن النظام يحظره على نوع معين من الشركات. مثاله حظر القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك على الشركات ذات مسؤولية محدودة. ولذلك تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة باطلة إذا قامت بممارسة أحد هذه الأعمال الثلاثة.
السبب
اختلفت آراء شراح القانون حول المقصود بالسبب في عقد الشركة. فيرى فريق أن السبب هو رغبة الشركاء في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن السبب في عقد الشركة يختلط بالمحل. وعليه فلو أسست شركة لتوزيع الخمور يكون محلها وسببها غير مشروعين. بينما فريق آخر وهو ما نميل إليه بأن السبب لا يختلط بالمحل وأن السبب في عقد الشركة هو رغبة كل شريك في الحصول على الربح وأن السبب يكون لذلك مشروعاً في كل الصور.
الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة
الرضا: وهو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالغلط والإكراه والتدليس. ونظرا لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا عن ذي أهلية أي أن يكون أهلا لتصرف ° بلوغ سن 19 سنة كاملة 5 كما يجب أن يكون ممن لم يحجر عليهم بسبب سفه أو جنون.
المحل: هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
السبب: وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يكمن الاختلاف بين المحل والسبب في كون محل الشركة أي موضوعها هو المشروع المالي، أما السبب هو استعمال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال.
الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة
نية المشاركة: هو بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل في ثلاثة عناصر:
إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي في حالة إرادية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود.
وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال اتخاذ كل المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة التبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدمالمساواة قصد تحقيق الهدف المسطر من خلال الشخص المعنوي.
الأركان الشكلية لعقد الشركة
الكتابة: يشترط في العقد الكتابة لصحته، وذلك حتى يسهل إثبات ما تضمنه من بيانات تهم الشركاء أنفسهم كما تهم الغير أي يتعامل مع هذه الشركة
•التشهير :
إجراءات الشهر تتمثل في القيد بالسجل التجاري نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذلك نشر هذا الملخص في جريدة يومية.
أسباب انقضاء الشركا
الأسباب العامة
•انتهاء الأجل المحدد للشركة والغرض الذي قامت من أجله.
•هلاك مال الشركة.
•إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
•إفلاس الشركة.
•حل الشركة بحكم قضائي.
الأسباب الخاصة
•موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه.
•انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة.
0 تعليق