التعويض عن فترة التوقيف
لم يرد لفظ التعويض في كتب العلماء المتقدمين فكانوا يعبرون عن المسؤولية التي تلحق ضررا بأحد باسم الضمان والتضمين، ولكن مصطلح التعويض شاع في العصر الحديث وأصبح استخدامه دالا على طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية الخطئية أو التعاقدية أو الزام الشارع.
وقد عرف بعض الفقهاء المعاصرين التعويض ب(الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية).
ولم يرد في نظام الإجراءات الجزائية تعريف معين للتوقيف لأن مهمة الأنظمة بيان الأحكام لا التعرض للتعريفات، وهناك اجتهادات من بعض المختصين لتعريف التوقيف ولعل أفضلها بأنه (إجراء من إجراءات التحقيق يقوم على سلب حرية المتهم مدة محددة وفي مكان محدد وفقا للضوابط المعتبرة شرعا ونظاما).
وقد دلت النصوص الشرعية والنظامية على مشروعية التعويض عن الحبس والتوقيف ومن ذلك قوله تعالى(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليكم).
وأما النصوص النظامية فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية نصا واضحا وصريحا في المادتين (207) والمادة (215) من ذات النظام.
وأما عن أسباب التوقيف فقد نصت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أسباب التوقيف بنص صريح وهي كالتالي:
إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
إذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق.
إذا خشي هرب المتهم أو اختفاؤه.
إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
كيف يتم تقديم طلب التعويض عن مدة التوقيف
يتم تقديم طلب التعويض عن مدة التوقيف فقد نصت المادة (215) على أن) ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية).
0 تعليق